الميرزا القمي

213

مناهج الأحكام

والمستحب من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلا ، كما في صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) ، وحتى تكاد تبلغ أذنيه ، كما في صحيحة صفوان الجمال ( 2 ) . وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح ( 3 ) . وأن لا يجاوز بهما أذنيه كما في الحسن المتقدم وموثقة أبي بصير ( 4 ) ، ويمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضا نظرا إلى المطلقات . قيل : والظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر وأعلاه الاذن ، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه ( 5 ) . والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء مع الانتهاء ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك . قال في المعتبر : وهو قول علمائنا ، ولم أعرف فيه خلافا ( 6 ) ، وقريب منه كلام المنتهى ( 7 ) . ويظهر من الأخبار - كالحسن المتقدم وغيره من الصحاح - جوازه بعد التكبير . وأن يستقبل ببطن الكفين القبلة لموثقة منصور بن حازم ( 8 ) . ويبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ( 9 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 725 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 304 ح 916 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 200 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 285 س 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 726 ب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 6 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 .